تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

القاعدة الثانية والثمانون [قيام حق الشرع - أقوى الأعذار]

أولا: لفظ ورود القاعدة:

قيام حق الشرع في الرد لفساد السبب أقوى الأعذار (1).

ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها:

المعاملات الجارية بين الناس منها الصحيح ومنها الباطل والفاسد، فما كان منها باطلا أو فاسدا فيجب رده وفسخه سواء أكان فيه حق الله سبحانه وتعالى أم حقوق العباد. وإذا قام ووجد حق الشرع بإيجاب الرد والفسخ في معاملة أو معاقدة ما فإن هذا العذر - أي حق الشرع - يعتبر من أقوى الأعذار لوجوب الفسخ والرد؛ لأن حق الله أقوى الحقوق.

ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:

إذا نكح رجل امرأة نكاحا فاسدا: كأن تزوجها بغير ولي أو بغير شهود فيجب في هذه الحالة فسخ النكاح وبطلانه، ولا يجوز للرجل أن يطأ المرأة، ولا يجوز للمرأة أن تسلم نفسها للرجل؛ لأن حق الله سبحانه وتعالى يوجب الفسخ.

(1) المبسوط ج 13 ص 26.

مُوْسُوعَة القَواعِدُ الفِقْهِيَّة · الجزء ٨ · الصفحة ٢٥٧

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مُوْسُوعَة القَواعِدُ الفِقْهِيَّةج ٨ · ص ٢٥٧