تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

القاعدتان التاسعة والسبعون والثمانون [قياس المنصوص]

أولا: ألفاظ ورود القاعدة:

قياس المنصوص على المنصوص باطل (1). عند الحنفية.

وفي لفظ مقابل: قياس المنصوص على المنصوص جائز (2). عند الشافعي رحمه الله.

ثانيا: معنى هاتين القاعدتين ومدلولهما:

هاتان القاعدتان تمثلان وجهتي نظر مختلفتين فيما يتعلق بقياس النصوص.

فعند الحنفية: أن المنصوص لا يقاس على المنصوص؛ لأن لكل منصوص حكم نفسه، ولا يبحث فيه عن العلة إلا إذا أريد قياس غير منصوص على المنصوص.

وعند الشافعي رحمه الله تعالى: أنه يجوز قياس منصوص على منصوص آخر في حكمه.

(1) المبسوط ج 4 ص 84، 93، 113.

(2) المبسوط ج 26 ص 68.

مُوْسُوعَة القَواعِدُ الفِقْهِيَّة · الجزء ٨ · الصفحة ٢٥٠

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مُوْسُوعَة القَواعِدُ الفِقْهِيَّةج ٨ · ص ٢٥٠