تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

القاعدة السابعة والسبعون [صحة العقد]

أولا: لفظ ورود القاعدة:

القول قول مدعي صحة العقد دون فساده (1).

ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها:

سبق أمثلة لهذه القاعدة ضمن قواعد حرف الهمزة بلفظ "الأصل في العقود الصحة" القاعدة رقم 275.

ومفادها: أن الأصل في العقود أن تبنى على الصحة لا على الفساد - وهذا من حسن الظن بالمسلمين - لأن المسلم لا يحل لنفسه أن يبني معاملاته على البطلان والفساد؛ لأنه يعلم عدم حل ذلك، فإذا عقدا عقدا واختلفا في صحته وفساده فالقول مع اليمين قول مدعي صحة العقد؛ لأنه متمسك بالأصل والظاهر. وعلى مدعي الفساد البينة.

ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:

إذا اختلفا في صفة سلامة المبيع، فالقول لمدعي السلامة مع يمينه؛ لأن العيب عارض والسلامة أصل وظاهر، والقول لمن يتمسك بالأصل والظاهر مع يمينه، وعلى الآخر البينة.

(1) أشباه ابن السبكي ج 1 ص 253.

مُوْسُوعَة القَواعِدُ الفِقْهِيَّة · الجزء ٨ · الصفحة ٢٤٧

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مُوْسُوعَة القَواعِدُ الفِقْهِيَّةج ٨ · ص ٢٤٧