القاعدة الحادية والسبعون [قول المتهم]
أولا: لفظ ورود القاعدة:
قول المتهم لا يكون حجة (1).
ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها:
المتهم: مفتعل، اسم مفعول من التهمة وهي: الشك والريبة والظن السيئ. يقال: اتهمته: ظننت به سوءا، فهو تهيم (2). وظنين.
فمفاد القاعدة: أن الشخص المظنون به السوء لا يكون قوله معتبرا فيما اتهم به.
ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:
إذا وجد المسلمون حربيا - أي عدوا محاربا - في دار الإسلام فأخذوه. فقال: دخلت بأمان. لم يصدق؛ لأنه صار مأخوذا مقهورا بمنعة الدار، فهو متهم فيما يدعي من الأمان. إلا أن يثبت أمانه بالبينة من المسلمين.
(1) شرح السير ص 295.
(2) المصباح مادة "تهم".
مُوْسُوعَة القَواعِدُ الفِقْهِيَّة · الجزء ٨ · الصفحة ٢٣٧