تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

القاعدة الحادية والسبعون [قول المتهم]

أولا: لفظ ورود القاعدة:

قول المتهم لا يكون حجة (1).

ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها:

المتهم: مفتعل، اسم مفعول من التهمة وهي: الشك والريبة والظن السيئ. يقال: اتهمته: ظننت به سوءا، فهو تهيم (2). وظنين.

فمفاد القاعدة: أن الشخص المظنون به السوء لا يكون قوله معتبرا فيما اتهم به.

ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:

إذا وجد المسلمون حربيا - أي عدوا محاربا - في دار الإسلام فأخذوه. فقال: دخلت بأمان. لم يصدق؛ لأنه صار مأخوذا مقهورا بمنعة الدار، فهو متهم فيما يدعي من الأمان. إلا أن يثبت أمانه بالبينة من المسلمين.

(1) شرح السير ص 295.

(2) المصباح مادة "تهم".

مُوْسُوعَة القَواعِدُ الفِقْهِيَّة · الجزء ٨ · الصفحة ٢٣٧

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مُوْسُوعَة القَواعِدُ الفِقْهِيَّةج ٨ · ص ٢٣٧