تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

في كذا على خصم منكر، وقضي بصحة الوكالة كان قضاء بالزوجية بينهما.

ومنها: إذا ادعى كفالة على رجل بمال بإذنه - فأقر المدعى عليه بالكفالة، وأنكر الدين، فبرهن المدعي على الكفيل بالدين، وقضي على المدعى عليه بالكفالة، كان قضاء عليه بالكفالة قصدا، وعلى الأصيل الغائب بأصل الدين ضمنا.

مُوْسُوعَة القَواعِدُ الفِقْهِيَّة · الجزء ٨ · الصفحة ٢٠٣

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مُوْسُوعَة القَواعِدُ الفِقْهِيَّةج ٨ · ص ٢٠٣