في كذا على خصم منكر، وقضي بصحة الوكالة كان قضاء بالزوجية بينهما.
ومنها: إذا ادعى كفالة على رجل بمال بإذنه - فأقر المدعى عليه بالكفالة، وأنكر الدين، فبرهن المدعي على الكفيل بالدين، وقضي على المدعى عليه بالكفالة، كان قضاء عليه بالكفالة قصدا، وعلى الأصيل الغائب بأصل الدين ضمنا.
مُوْسُوعَة القَواعِدُ الفِقْهِيَّة · الجزء ٨ · الصفحة ٢٠٣