تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

أحد الشاهدين. والشاهدان إذا كانا مزورين يتحملان التبعة والإثم أمام الله سبحانه وتعالى. وأما القاضي فإنما له الحكم بالظاهر ويترك الحكم على السرائر إلى الله سبحانه وتعالى.

والشاهد من المثالين أن حكم الناكل عن يمينه حكم هذين الشاهدين في أن نكوله يوجب جريان الحكم عليه ظاهرا وباطنا.

ومنها: ادعى عليه جارية أنه اشتراها بكذا فأنكر، فحلف فنكل، فقضي عليه بالنكول، تحل الجارية للمدعي ديانة وقضاء كما في شهادة الزور.

مُوْسُوعَة القَواعِدُ الفِقْهِيَّة · الجزء ٨ · الصفحة ٢٠١

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مُوْسُوعَة القَواعِدُ الفِقْهِيَّةج ٨ · ص ٢٠١