تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

القاعدة الثامنة والأربعون [القضاء بالملك المجهول]

أولا: لفظ ورود القاعدة:

القضاء بالملك المجهول لا يجوز (1).

ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها:

سبق أن بينا أن القضاء بالمجهول أو للمجهول لا يجوز، والدعوى لا تتم.

ومفاد هذه القاعدة يؤكد ذلك: وهو أن القضاء بالملك المجهول - من أرض أو عقار - لا يجوز؛ لأن الدعوى غير صحيحة، فما بني عليها غير صحيح.

ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:

لا يجوز للقاضي أن يقضي بالشفعة لشخص حتى يتبين ويقيم الحجة على ملكه لما يشفع به، وإلا لا شفعة له.

ومنها: إذا وكل في أخذ الشفعة لشفيعين وقال: إن أحدهما قد سلم شفعته وأنا أطلبها للآخر، فلا بد من تعيين من يطلب له الشفعة منهما؛ لأن الشفعة قضاء بالملك المشفوع به للشفيع.

(1) المبسوط ج 14 ص 165.

مُوْسُوعَة القَواعِدُ الفِقْهِيَّة · الجزء ٨ · الصفحة ١٩٦

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مُوْسُوعَة القَواعِدُ الفِقْهِيَّةج ٨ · ص ١٩٦