القاعدة الثامنة والأربعون [القضاء بالملك المجهول]
أولا: لفظ ورود القاعدة:
القضاء بالملك المجهول لا يجوز (1).
ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها:
سبق أن بينا أن القضاء بالمجهول أو للمجهول لا يجوز، والدعوى لا تتم.
ومفاد هذه القاعدة يؤكد ذلك: وهو أن القضاء بالملك المجهول - من أرض أو عقار - لا يجوز؛ لأن الدعوى غير صحيحة، فما بني عليها غير صحيح.
ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:
لا يجوز للقاضي أن يقضي بالشفعة لشخص حتى يتبين ويقيم الحجة على ملكه لما يشفع به، وإلا لا شفعة له.
ومنها: إذا وكل في أخذ الشفعة لشفيعين وقال: إن أحدهما قد سلم شفعته وأنا أطلبها للآخر، فلا بد من تعيين من يطلب له الشفعة منهما؛ لأن الشفعة قضاء بالملك المشفوع به للشفيع.
(1) المبسوط ج 14 ص 165.