تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

القاعدة السابعة والأربعون [القضاء - الأداء]

أولا: لفظ ورود القاعدة:

القضاء بصفة الأداء أو معتبر بصفة الأداء (1).

ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها:

المراد بالقضاء هنا: "فعل العبادة بعد وقتها المقدر لها شرعا"، وليس المراد به الحكم.

والأداء: "هو فعل العبادة في وقتها المقدر لها شرعا ولم تسبق بأداء مختل".

فمفاد القاعدة: أن المكلف إذا لم يفعل العبادة - المحدد وقتها - في وقتها الذي قدره الشارع لها وحدده، فإنه يجب عليه قضاء هذه العبادة، أي فعلها خارج وقتها بشرط أن تفعل بالصفة التي كان يجب عليه فيها الأداء.

ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:

من فاتته صلاة العصر فلا يجوز له فعلها في الوقت المكروه - أي قبيل غروب الشمس -؛ لأن الصلاة ثبتت في ذمته بصفة الكمال، والفعل في الوقت المكروه نقص لها فلا يجوز؛ لأن القضاء يجب بصفة الأداء.

(1) المبسوط ج 1 ص 221، 226 - ج 2 ص 97، 124.

مُوْسُوعَة القَواعِدُ الفِقْهِيَّة · الجزء ٨ · الصفحة ١٩٤

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مُوْسُوعَة القَواعِدُ الفِقْهِيَّةج ٨ · ص ١٩٤