القاعدة السابعة والأربعون [القضاء - الأداء]
أولا: لفظ ورود القاعدة:
القضاء بصفة الأداء أو معتبر بصفة الأداء (1).
ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها:
المراد بالقضاء هنا: "فعل العبادة بعد وقتها المقدر لها شرعا"، وليس المراد به الحكم.
والأداء: "هو فعل العبادة في وقتها المقدر لها شرعا ولم تسبق بأداء مختل".
فمفاد القاعدة: أن المكلف إذا لم يفعل العبادة - المحدد وقتها - في وقتها الذي قدره الشارع لها وحدده، فإنه يجب عليه قضاء هذه العبادة، أي فعلها خارج وقتها بشرط أن تفعل بالصفة التي كان يجب عليه فيها الأداء.
ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:
من فاتته صلاة العصر فلا يجوز له فعلها في الوقت المكروه - أي قبيل غروب الشمس -؛ لأن الصلاة ثبتت في ذمته بصفة الكمال، والفعل في الوقت المكروه نقص لها فلا يجوز؛ لأن القضاء يجب بصفة الأداء.
(1) المبسوط ج 1 ص 221، 226 - ج 2 ص 97، 124.