تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

القاعدة الخامسة والأربعون [القضاء والسبب]

أولا: لفظ ورود القاعدة:

القضاء باعتبار السبب (1).

ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها:

سبق لهذه القاعدة مثيلات ضمن قواعد حرف الحاء تحت الرقم 102.

ومفادها: أن الحكم مسبب، ولا بد لكل حكم من سبب يبنى عليه.

ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:

القتل العمد العدوان سبب للقصاص.

ومنها: الحدث سبب للطهارة.

(1) المبسوط ج 27 ص 136.

مُوْسُوعَة القَواعِدُ الفِقْهِيَّة · الجزء ٨ · الصفحة ١٩١

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مُوْسُوعَة القَواعِدُ الفِقْهِيَّةج ٨ · ص ١٩١