القاعدة الخامسة والثلاثون [القران في الذكر والحكم]
أولا: لفظ ورود القاعدة:
القران في الذكر دليل القران في الحكم (1).
ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها:
القران والاقتران: أن يذكر الشيء وغيره جميعا في سياق واحد بأن يعطف أحدهما على الآخر، فذكر أحدهما مقترنا بالآخر معطوفا عليه دليل على أن الحكم فيهما واحد.
ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:
إذا قال: إذا جاء زيد وخالد وعمرو فأعطهم مئة دينار، أو فأكرمهم. فذكر الجميع مقترنين معطوف بعضهم على بعض دليل على أن الإكرام يعمهم ولا يخص أحد منهم دون غيره إلا بدليل، وأنهم شركاء في المئة الدينار.
ومنها: تحريم أكل لحوم الخيل عند أبي حنيفة رحمه الله تعالى بدليل اقترانها في الذكر بالبغال والحمير، في قوله تعالى:
(1) المبسوط ج 11 ص 234.