أن يجر الشاهد بشهادته إلى نفسه مغنما أو يدفع عن نفسه مغرما.
ولكن لو كانت الشهادة على القريب وليست له فهي مقبولة؛ لأنها بعيدة عن التهمة.
ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:
شهادة الجد لولد ولده على ولده جائزة, لأنها شهادة على الفرع لا له.
ومنها: شهادة أبي الزوجة للزوج على زوجته التي هي ابنته جائزة كذلك.
ومنها: شهادة الرجل لأم امرأته وابنها، ولزوج ابنته ولابن امرأته من غيره جائزة لعدم وجود التهمة.
مُوْسُوعَة القَواعِدُ الفِقْهِيَّة · الجزء ٨ · الصفحة ١٧١