تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

أن يجر الشاهد بشهادته إلى نفسه مغنما أو يدفع عن نفسه مغرما.

ولكن لو كانت الشهادة على القريب وليست له فهي مقبولة؛ لأنها بعيدة عن التهمة.

ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:

شهادة الجد لولد ولده على ولده جائزة, لأنها شهادة على الفرع لا له.

ومنها: شهادة أبي الزوجة للزوج على زوجته التي هي ابنته جائزة كذلك.

ومنها: شهادة الرجل لأم امرأته وابنها، ولزوج ابنته ولابن امرأته من غيره جائزة لعدم وجود التهمة.

مُوْسُوعَة القَواعِدُ الفِقْهِيَّة · الجزء ٨ · الصفحة ١٧١

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مُوْسُوعَة القَواعِدُ الفِقْهِيَّةج ٨ · ص ١٧١