تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

القاعدة الثامنة [الفتوى بعد زوال المدرك]

أولا: ألفاظ ورود القاعدة:

الفتيا بالحكم المبني على مدرك بعد زوال مدركه خلاف الإجماع (1).

وفي لفظ: العادة إذا تغيرت أو بطلت بطلت الفتاوى المبنية عليها، وحرمت الفتوى بها لعدم مدركها (2).

ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها:

الفتيا والفتوى والإفتاء: معناها تبيين المبهم (3). من أفتى العالم إذا بين الحكم (4).

وهي في الاصطلاح: الجواب عما يشكل من المسائل الشرعية أو القانونية.

(1) الفروق ج 3 ص 162 الفرق 161.

(2) الفروق ج 3 ص 288 الفرق 199، والإحكام في تمييز الفتاوى عن الأحكام ص 218. وتبصرة الحكام ج 2 ص 70 - 73. معين الحكام ص 129.

(3) الكليات ص 155.

(4) المصباح مادة "الفتى".

مُوْسُوعَة القَواعِدُ الفِقْهِيَّة · الجزء ٨ · الصفحة ١٧

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مُوْسُوعَة القَواعِدُ الفِقْهِيَّةج ٨ · ص ١٧