تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

القاعدة السادسة والعشرون [ثبوت الفعل والقول]

أولا: لفظ ورود القاعدة:

قد يثبت من جهة الفعل ما لا يثبت من جهة القول (1).

ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها:

الأصل في ثبوت الأحكام الأقوال, لأنها هي التي ينبني عليها صحة التصرفات والأفعال. ولكن هذه القاعدة تعتبر استثناء من ذلك الأصل حيث أفادت أنه قد يثبت من الأحكام بناء على الأفعال ما لا يثبت بناء على الأقوال.

ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:

من وكل وكيلا بعقد أو تصرف، إذا عزله حال غيبته بقوله، لم ينعزل الوكيل حتى يعلم بالعزل. ولكن إذا تصرف الموكل فيما وكل فيه قبل علم الوكيل نفذ تصرفه وانعزل الوكيل حكما لنفاذ تصرف الموكل فيه.

فلو وكله في تزويجه من امرأة عينها، ثم عزل الوكيل بقوله عزلت وكيلي عن تزويجي بتلك المرأة، لم ينعزل الوكيل قبل

(1) أصول الكرخي ص 8. وينظر قواعد حرف الهمزة القاعدة 491.

مُوْسُوعَة القَواعِدُ الفِقْهِيَّة · الجزء ٨ · الصفحة ١٥٦

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مُوْسُوعَة القَواعِدُ الفِقْهِيَّةج ٨ · ص ١٥٦