القاعدة الرابعة والعشرون
أولا: ألفاظ ورود القاعدة:
قد يثبت تبعا ما لا يثبت مقصودا (1).
وفي لفظ: قد يثبت الشيء ضمنا وحكما ولا يثبت قصدا (2).
وفي لفظ: قد يثبت الشيء ضمنا على وجه لا يجوز إثباته قصدا (3)
وفي لفظ: قد يدخل في العقد تبعا ما لا يجوز إيراد العقد عليه قصدا (4).
وفي لفظ: قد يثبت حكم العقد في الشيء تبعا وإن كان لا يجوز إثباته فيه مقصودا (5).
وفي لفظ: قد يدخل في التصرف تبعا ما لا يجوز أن يكون مقصودا بذلك التصرف (6).
(1) شرح السير ص 631.
(2) ترتيب اللآلي لوحة 71 ب، وجامع الفصولين الفصل 39.
(3) المبسوط ج 11 ص 157.
(4) نفس المصدر ص 179.
(5) نفس المصدر ج 15 ص 37.
(6) القواعد والضوابط ص 491 عن التحرير ج 3 ص 1121. وينظر الوجيز ص 340.