تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

القاعدة الرابعة والعشرون

أولا: ألفاظ ورود القاعدة:

قد يثبت تبعا ما لا يثبت مقصودا (1).

وفي لفظ: قد يثبت الشيء ضمنا وحكما ولا يثبت قصدا (2).

وفي لفظ: قد يثبت الشيء ضمنا على وجه لا يجوز إثباته قصدا (3)

وفي لفظ: قد يدخل في العقد تبعا ما لا يجوز إيراد العقد عليه قصدا (4).

وفي لفظ: قد يثبت حكم العقد في الشيء تبعا وإن كان لا يجوز إثباته فيه مقصودا (5).

وفي لفظ: قد يدخل في التصرف تبعا ما لا يجوز أن يكون مقصودا بذلك التصرف (6).

(1) شرح السير ص 631.

(2) ترتيب اللآلي لوحة 71 ب، وجامع الفصولين الفصل 39.

(3) المبسوط ج 11 ص 157.

(4) نفس المصدر ص 179.

(5) نفس المصدر ج 15 ص 37.

(6) القواعد والضوابط ص 491 عن التحرير ج 3 ص 1121. وينظر الوجيز ص 340.

مُوْسُوعَة القَواعِدُ الفِقْهِيَّة · الجزء ٨ · الصفحة ١٥٢

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مُوْسُوعَة القَواعِدُ الفِقْهِيَّةج ٨ · ص ١٥٢