تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

القاعدة الثانية والعشرون [التردد بين أصلين]

أولا: لفظ ورود القاعدة:

قد يتردد الشيء بين أصلين فيختلف الحكم فيه بحسب ذينك الأصلين (1).

ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها:

تعارض الأصلين: معناه تقابل القاعدتين على سبيل الممانعة، كنقابل الدليلين، وليس معناه تقابلهما على وزن واحد في الترجيح، فإن هذا كلام متناقض، بل المراد تعارضهما في نظر المجتهد، بحيث يتخيل في ابتداء نظره تساويهما فإذا حقق فكره رجح.

ومفاد القاعدة: أن الشيء إذا تردد بين أصلين مختلفين فهو إما يأخذ شبها من كليهما، وإما يترجح إدراجه تحت أحدهما، ومن هنا يختلف الحكم لاختلاف الترجيح بحسب دقة النظر وعمق الاجتهاد.

وينظر القاعدة 117 من قواعد حرف التاء. والقاعدة 84

(1) المجموع للعلائي لوحة 239 ب و254 ب، وقواعد الحصني ج 3 ص 261. وينظر أشباه السيوطي الكتاب الثالث وقواعده ص 162 فما بعدها.

مُوْسُوعَة القَواعِدُ الفِقْهِيَّة · الجزء ٨ · الصفحة ١٤٩

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مُوْسُوعَة القَواعِدُ الفِقْهِيَّةج ٨ · ص ١٤٩