تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

حرف الحاء القاعدتان 66، 67.

ثالثا: من أمثلة هاتين القاعدتين ومسائلهما:

إذا تيمم لعدم وجود الماء أو عدم القدرة على استعماله - لبرد أو مشقة - ثم وجده قبل أن يدخل في صلاته وقدر على استعماله بطل تيممه ولا يجوز له الصلاة به باتفاق.

لكن إذا دخل في الصلاة وقبل تمامها وجد الماء وقدر على استعماله ففي المسألة خلاف، فبحسب مفهوم القاعدتين بطل تيممه فعليه الوضوء واستئناف الصلاة.

ومنها: استبراء الأمة التي لا تحيض عشرون يوما، فإذا حاضت قبل تمام العشرين فيعتبر الاستبراء بالحيضة لأنها الأصل، ولا اعتداد بما سبق من الأيام لأنها بدل وقد قدر على الأصل.

ومنها: إذا حاضت المرأة المطلقة حيضة ثم أيست وانقطع حيضها فتعتد بثلاثة أشهر كوامل ولا يعتد بالحيضة؛ لأنه لا يكمل الأصل بالبدل.

منها: إذا وجب عليه دم تمتع أو قران فلم يجده فصام يومين أو ثلاثة في الحج ثم وجده فهل يجب عليه أو لا؟ خلاف.

مُوْسُوعَة القَواعِدُ الفِقْهِيَّة · الجزء ٨ · الصفحة ١٤٦

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مُوْسُوعَة القَواعِدُ الفِقْهِيَّةج ٨ · ص ١٤٦