تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

القاعدتان السادسة والسابعة [الفتوى للجاهل]

أولا: ألفاظ ورود القاعدة:

الفتوى في حق الجاهل كالاجتهاد - أو بمنزلة الاجتهاد - في حق المجتهد (1).

وفي لفظ: فتوى الفقيه للجاهل بمنزلة حكم القاضي المولى (2)، أو حكم الحكم (3). بشرط استيفاء المفتي شروط الاجتهاد (4).

ثانيا: معنى هاتين القاعدتين ومدلولهما:

لإدراك الأحكام الشرعية طريقان: الأولى: طريق الاجتهاد - إما في فهم النص وإما في استنباط الحكم. وهذه تلزم المجتهدين الذين استوفوا شرائط الاجتهاد كليا أو جزئيا. ولا يجوز لهم التقليد فيما يمكنهم الاجتهاد فيه.

والثانية: طريق التقليد والفتوى، وهذه تلزم الجاهل الذي لم

(1) شرح الخاتمة ص 59.

(2) أشباه ابن نجيم ص 287.

(3) الفتاوى الخانية ج 2 ص 453.

(4) ترتيب اللآلي لوحة 70 أ.

مُوْسُوعَة القَواعِدُ الفِقْهِيَّة · الجزء ٨ · الصفحة ١٤

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مُوْسُوعَة القَواعِدُ الفِقْهِيَّةج ٨ · ص ١٤