تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

القاعدة الخامسة عشرة [قبول البينة]

أولا: لفظ ورود القاعدة:

قبول البينة ينبني على دعوى صحيحة (1).

ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها:

البينة: من البيان وهو الوضوح. وهي صفة لموصوف محذوف تقديره الدلالة الواضحة، أو العلامة البينة.

فإذا قيل: له على ذلك بينة أي: علامة واضحة على صدقه وهي الشهود ونحوها من البينات (2).

فمفاد القاعدة: أنه لا تقبل شهادة الشهود عند القضاء إلا بناء على دعوى صحيحة من المدعي، مستوفية لشروط صحتها من معلومية المدعي والمدعى عليه والمدعى به.

ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:

أقام دعوى على شخص مجهول أنه سرق له مالا أو ماشية، وأقام البينة على السرقة، فهذه دعوى غير صحيحة، والشهادة غير مقبولة؛ لأن المدعى عليه مجهول. وقد سبق بيان متى تقبل الدعوى. في قواعد حرف الدال تحت الأرقام 13، 15.

(1) المبسوط ج 30 ص 114، 139، 150.

(2) المطلع ص 403.

مُوْسُوعَة القَواعِدُ الفِقْهِيَّة · الجزء ٨ · الصفحة ١٣٨

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مُوْسُوعَة القَواعِدُ الفِقْهِيَّةج ٨ · ص ١٣٨