تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

القاعدة الحادية عشرة [صفة القبض]

أولا: لفظ ورود القاعدة:

قبض كل شيء بحسبه (1).

ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها:

الأشياء تختلف بطبيعتها، ولذلك يختلف نوع القبض فيها - كما يختلف نوع حرز كل منها. فقبض الدابة غير قبض الثوب، غير قبض الدار، غير قبض الطير، وهكذا.

ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:

اشترى دارا فأخلاها له البائع وسلمه مفتاحها، كان هذا قبضا لها، وإن لم يسكنها.

ومنها: اشترى ثوبا فلبسه أو وضعه في متاعه، كان قبضا له.

ومنها: اشترى طائرا فجعله في قفص وسار به، أو أخذه بيده ومشى به كان هذا قبضا له.

ومنها: اشترى رجل ثمر بستان من النخل أو الفاكهة، فهل يجوز له بيع الثمرة في شجرها؟ قال ابن قدامة رحمه الله: يجوز

(1) المغني ج 4 ص 101، 125.

مُوْسُوعَة القَواعِدُ الفِقْهِيَّة · الجزء ٨ · الصفحة ١٣٢

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مُوْسُوعَة القَواعِدُ الفِقْهِيَّةج ٨ · ص ١٣٢