تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

القاعدة الرابعة [خطأ القاضي]

أولا: ألفاظ ورود القاعدة:

القاضي لا تلحقه العهدة بالخطأ في القضاء إذا لم يكن متعمدا (1).

وفي لفظ: إذا أخطأ القاضي كان خطؤه على المقضي له وإن تعمد كان عليه (2).

ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها:

سبق مثل هذه القاعدة ضمن قواعد حرف الخاء تحت الرقم 19.

العهدة: هي الضمان والغرامة.

فمفاد القاعدة: أن القاضي إذا أخطأ في حكمه - بعد اجتهاد صحيح - وترتب على حكمه هذا ضرر على المحكوم عليه - من مال أو دم - ثم تبين الصواب بعد ذلك، فإن القاضي لا

(1) القواعد والضوابط ص 491 عن التحرير ج 5 ص 99.

(2) أشباه ابن نجيم ص 223، وينظر الفتاوى البزازية ج 5 ص 159 على هامش الهندية.

مُوْسُوعَة القَواعِدُ الفِقْهِيَّة · الجزء ٨ · الصفحة ١١٨

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مُوْسُوعَة القَواعِدُ الفِقْهِيَّةج ٨ · ص ١١٨