تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

القاعدتان التاسعة والخمسون والستون بعد المئة [تمليك الغير]

أولا: ألفاظ ورود القاعدة:

لا يملك أحد إثبات ملك لغيره بلا اختياره وقبوله، إلا الإرث (1).

وفي لفظ: لا يملك أحد أن يدخل شيئا في ملك غيره بغير رضاه (2).

ثانيا: معنى هاتين القاعدتين ومدلولهما:

كما لا يجوز امتلاك شيء مملوك للغير بغير إذن صاحبه، فكذلك لا يجوز أن يدخل أو يثبت أحد شيئا في ملك غيره بغير اختياره ورضاه. ينظر القاعدة رقم 100. وللتمليك أسباب لا بد من وجود أحدها ليصح تمليك الغير ما لم يكن يملكه، منها: المعاوضات المالية، والمهور، ومال الخلع، والميراث، والهبات والصدقات والوصايا، والوقوف، والغنائم، والاستيلاء على المباح، والإحياء، وبغير ذلك لا يصح التملك الشرعي والتمليك.

ثالثا: من أمثلة هاتين القاعدتين ومسائلهما:

إذا تصدق على آخر بصدقة، فلا يتم قبولها إلا بقبول من

(1) أشباه ابن نجيم ص 347، شرح الخاتمة ص 62.

(2) المبسوط ج 7 ص 19.

مُوْسُوعَة القَواعِدُ الفِقْهِيَّة · الجزء ٨ · الصفحة ١٠٨٣

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مُوْسُوعَة القَواعِدُ الفِقْهِيَّةج ٨ · ص ١٠٨٣