القاعدتان السابعة والثامنة والخمسون بعد المئة [القضاء بالحكم والسبب]
أولا: ألفاظ ورود القاعدة:
لا يمكن القضاء بالحكم إلا بعد القضاء بالسبب (1).
وفي المقابل: لا ينتفي حكم الفعل إذا تقرر سببه (2).
ثانيا: معنى هاتين القاعدتين ومدلولهما:
كل تصرف يبنى عليه حكم يكون سببا لذلك الحكم. فإذا ثبت السبب وتقرر فالقضاء بالحكم لازم ولا يجوز انتفاؤه؛ لأنه مبني على سببه، فإذا تقرر السبب وقضى به وجب القضاء بالحكم، وينظر القاعدتان 642، 643 من قواعد حرف الهمزة، ولذلك لا يجوز للقاضي أن يصدر حكما في قضية ما إلا بعد قضائه بسبب ذلك الحكم، لأن السبب إذا لم يعتد به ولم يعتبر لا يبنى عليه حكم، وبالمقابل فإن السبب إذا تقرر لا يجوز انتفاء حكم الفعل المبني على سببه.
ثالثا: من أمثلة هاتين القاعدتين ومسائلهما:
إذا شهد شاهدان على أن هذا قطع يد هذا من المفصل عمدا، وشهد شاهدان آخران على أنه قطع رجله عمدا، وشهدوا جميعا أن
(1) المبسوط ج 26 ص 168.
(2) نفس المصدر ج 4 ص 73.