القاعدة السادسة والخمسون بعد المئة [الطهارة - النجاسة]
أولا: لفظ ورود القاعدة:
لا يمكن الحكم بالطهارة مع بقاء السبب الموجب للنجاسة (1).
ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها:
شرط تمام الطهارة عدم وجود المنافي.
فلا يمكن الحكم بطهارة الإنسان غسلا أو وضوءا، ولا بطهارة الثوب أو الأرض ما دام سبب النجاسة باقيا وموجودا.
ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:
لا يحكم بطهارة المغتسل إذا اغتسل وهو مجامع زوجته، أو ما زال منيه يقطر.
ومنها: لا يحكم بصحة وضوء إنسان وطهارته وهو قائم يبول.
ومنها: لا يحكم بطهارة الماء أو السمن الذي وقعت فيه فأرة أو حيوان ما دامت الميتة موجودة ولو نزحت البئر كلها مع وجودها، إذ يجب أولا رفع الميتة، فإن كان الماء كثيرا نزح منه بقدر ما يغلب على الظن الطهارة.
(1) المبسوط ج 1 ص 90.