تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

القاعدة الثامنة والخمسون [التهمة - الشهادة]

أولا: لفظ ورود القاعدة:

في كل موضع لا تتحقق التهمة تكون الشهادة مقبولة (1).

ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها:

هذه القاعدة تختص بباب الشهادة، ومتى تكون مقبولة ومتى تكون مردودة.

ومفادها: أن الشهادة تكون مقبولة في كل موضع لا يتهم فيه الشاهد. فأما إذا وجدت التهمة فلا تقبل الشهادة.

والمراد بالتهمة هنا: اعتبار أن هذه الشهادة تجر للشاهد بها منفعة أو مغنما يعود عليه، ففي كل موضع توجد فيه هذه التهمة وتتحقق فالشهادة مردودة.

ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:

شهادة الابن لأبيه غير مقبولة لوجود التهمة بالمنفعة التي تعود على الابن في شهادته لأبيه، أو كان الأب مدعيا بشهادته.

ومنها: إذا قال الأب لعبده: إن كلمك فلان فأنت حر. وشهد

(1) المبسوط ج 5 ص 35.

مُوْسُوعَة القَواعِدُ الفِقْهِيَّة · الجزء ٨ · الصفحة ١٠٣

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مُوْسُوعَة القَواعِدُ الفِقْهِيَّةج ٨ · ص ١٠٣