تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

ومنها: اشترى سيارة بخمسين ألفا سلمها للبائع. وأراد البائع - بعد تمام العقد - أن يستولي على سيارة للمشتري قديمة أو متوسطة أو جديدة - ليجعلها أيضا في مقابلة السيارة المباعة، فليس له ذلك؛ لأن بدل السيارة ثمنها وهو الخمسون ألفا، ولا حق له في سيارة المشتري الثانية، ولأنه لا يسلم للشخص بدلان عن شيء واحد. إلا إذا اشترط البائع السيارة القديمة مع الخمسين ألفا، فيكونان ثمنا واحدا وبدلا واحدا للسيارة المشتراة.

مُوْسُوعَة القَواعِدُ الفِقْهِيَّة · الجزء ٨ · الصفحة ١٠٢٦

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مُوْسُوعَة القَواعِدُ الفِقْهِيَّةج ٨ · ص ١٠٢٦