القاعدة التاسعة عشرة بعد المئة [الوطء]
أولا: لفظ ورود القاعدة:
لا يخلو الوطء - بغير ملك اليمين- عن مهر أو حد (1).
ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها:
الوطء: جماع المرأة ونكاحها.
الوطء له طريقان شرعيان: العقد بشروطه وملك اليمين بشروطه. ووطء المرأة غير الأمة إما أن يكن عن طريق شرعي بعقد النكاح، وإما أن يكون عن طريق غير شرعي وهو الزنا والسفاح.
فالوطء عن طريق العقد - سواء كان صحيحا أم فاسدا أم بشبهة - فهو موجب للمهر بالغا ما بلغ، إما مسمى، وإما مهر المثل.
وإن كان عن طريق غير شرعي فهو موجب للحد - أي العقوبة المقدرة شرعا.
ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:
إذا عقد رجل عقد نكاح على امرأة - ولو كان العقد فاسدا لفقده أحد شروط صحته - فإذا دخل الرجل بالمرأة وجب عليه مهرها. فإذا كان المهر مسمى فيجب كما سمي، وإن لم يكن المهر مسمى أو كان المهر خمرا أو خنزيرا أو شيئا لا يجوز أن يكون مهرا فيجب مهر
(1) أشباه ابن نجيم ص 335.