تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

القاعدة السابعة والخمسون [المتعة ومهر المثل]

أولا: لفظ ورود القاعدة:

في كل موضع وإن الواجب مهر المثل قبل الطلاق، فالواجب المتعة بعد الطلاق؛ لأن مهر المثل لا يتنصف (1).

ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها:

هذه القاعدة تختص بباب النكاح.

ومفادها: أنه في كل موضع يجب مهر المثل قبل الطلاق، فإنه يجب المتعة للمرأة بعد الطلاق؛ لأن مهر المثل لا يتنصف.

والمراد بالمتعة: كل ما حصل الانتفاع به انتفاعا قليلا غير باق بل ينقضي عن قريب كالثياب والفراش والستور والبسط والمرافق (2).

ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:

(1) المبسوط ج 5 ص 43.

(2) الكليات ص 804.

مُوْسُوعَة القَواعِدُ الفِقْهِيَّة · الجزء ٨ · الصفحة ١٠١

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مُوْسُوعَة القَواعِدُ الفِقْهِيَّةج ٨ · ص ١٠١