تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

القواعد التاسعة والعاشرة والحادية عشرة [الغرور]

أولا: ألفاظ ورود القاعدة:

الغرور حرام (1).

وفي لفظ: "الغرور والضرر مدفوع" (2).

وفي لفظ: "الغرور بمباشرة عقد الضمان يكون سببا للرجوع" (3).

وفي لفظ: "الغرور لا يوجب الرجوع على من غر إلا في ثلاث" (4).

ثانيا: معنى هذه القواعد ومدلولها.

الغرور: الخداع (5)، وهو تزيين الخطأ بما يوهم الصواب، ويقال له: الغرر، وهو ما يكون مجهول العاقبة لا يدرى أيكون أم لا (6).

وبيع الغرر أن يكون على غير عهدة ولا ثقة (7).

فمفاد هذه القاعدة: أولا: أن وجود الغرور أو الغرر والخداع وجهالة العاقبة في عقد من العقود حرام، وهو ممنوع شرعا ويجب دفعه ورفعه.

(1) المبسوط 28/ 23.

(2) نفس المصدر 23/ 47.

(3) نفس المصدر 11/ 142.

(4) الفوائد الزينية فائدة 65 ص 71، رد المحتار 3/ 160، الفرائد ص 33، عن الخانية فصل الغرور من البيوع، 2/ 230.

(5) مختار الصحاح مادة (غرر).

(6) الكليات ص 672.

(7) المغرب ص 338.

مُوْسُوعَة القَواعِدُ الفِقْهِيَّة · الجزء ٧ · الصفحة ٥٠٤

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مُوْسُوعَة القَواعِدُ الفِقْهِيَّةج ٧ · ص ٥٠٤