القواعد التاسعة والعاشرة والحادية عشرة [الغرور]
أولا: ألفاظ ورود القاعدة:
الغرور حرام (1).
وفي لفظ: "الغرور والضرر مدفوع" (2).
وفي لفظ: "الغرور بمباشرة عقد الضمان يكون سببا للرجوع" (3).
وفي لفظ: "الغرور لا يوجب الرجوع على من غر إلا في ثلاث" (4).
ثانيا: معنى هذه القواعد ومدلولها.
الغرور: الخداع (5)، وهو تزيين الخطأ بما يوهم الصواب، ويقال له: الغرر، وهو ما يكون مجهول العاقبة لا يدرى أيكون أم لا (6).
وبيع الغرر أن يكون على غير عهدة ولا ثقة (7).
فمفاد هذه القاعدة: أولا: أن وجود الغرور أو الغرر والخداع وجهالة العاقبة في عقد من العقود حرام، وهو ممنوع شرعا ويجب دفعه ورفعه.
(1) المبسوط 28/ 23.
(2) نفس المصدر 23/ 47.
(3) نفس المصدر 11/ 142.
(4) الفوائد الزينية فائدة 65 ص 71، رد المحتار 3/ 160، الفرائد ص 33، عن الخانية فصل الغرور من البيوع، 2/ 230.
(5) مختار الصحاح مادة (غرر).
(6) الكليات ص 672.
(7) المغرب ص 338.