تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

القاعدة الثامنة والثمانون [العوض عما ليس بمال]

أولا: لفظ ورود القاعدة:

العوض عما ليس بمال ليس بواجب أن يعلم (1).

ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها.

الأشياء التي يكون لها عوض نوعان:

1 - نوع هو مال كالمبيع والأجرة، فهذا يجب أن يعلم ليصح العقد؛ لأنه بدون معرفته يكون العقد باطلا؛ لأن معرفته ركن من أركان العقد.

2 - ونوع ليس بمال كالصداق والكتابة. فهذا ليس بواجب أن يعلم، لأن عند الاختلاف يحكم المثل، بخلاف الأول؛ لأنه عند الاختلاف تحكم القيمة ويقع في تحكيمها التنازع.

ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها.

تزوج امرأة ولم يفرض لها مهرا، فالعقد صحيح، ويجب لها مهر المثل إن دخل بها.

ومنها: افتدت نفسها بمال، فيصح الخلع.

ومنها: الصلح عن القصاص، لا يجب فيه تعيين المال.

(1) القواعد النورانية ص 137.

مُوْسُوعَة القَواعِدُ الفِقْهِيَّة · الجزء ٧ · الصفحة ٤٨٥

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مُوْسُوعَة القَواعِدُ الفِقْهِيَّةج ٧ · ص ٤٨٥