القاعدة الثامنة والثمانون [العوض عما ليس بمال]
أولا: لفظ ورود القاعدة:
العوض عما ليس بمال ليس بواجب أن يعلم (1).
ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها.
الأشياء التي يكون لها عوض نوعان:
1 - نوع هو مال كالمبيع والأجرة، فهذا يجب أن يعلم ليصح العقد؛ لأنه بدون معرفته يكون العقد باطلا؛ لأن معرفته ركن من أركان العقد.
2 - ونوع ليس بمال كالصداق والكتابة. فهذا ليس بواجب أن يعلم، لأن عند الاختلاف يحكم المثل، بخلاف الأول؛ لأنه عند الاختلاف تحكم القيمة ويقع في تحكيمها التنازع.
ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها.
تزوج امرأة ولم يفرض لها مهرا، فالعقد صحيح، ويجب لها مهر المثل إن دخل بها.
ومنها: افتدت نفسها بمال، فيصح الخلع.
ومنها: الصلح عن القصاص، لا يجب فيه تعيين المال.
(1) القواعد النورانية ص 137.