بفتوى مالك أو غيره إلا بعد معرفة نية المتكلم بها، وهل أراد بها الطلاق أو لا؟
ومنها: إذا ادعى عليه مالا من زمن بعيد - وقد تغير النقد. فإنما يحكم بقيمة النقد القديم لا بالنقد الحادث.
مُوْسُوعَة القَواعِدُ الفِقْهِيَّة · الجزء ٧ · الصفحة ٤٨٣
بفتوى مالك أو غيره إلا بعد معرفة نية المتكلم بها، وهل أراد بها الطلاق أو لا؟
ومنها: إذا ادعى عليه مالا من زمن بعيد - وقد تغير النقد. فإنما يحكم بقيمة النقد القديم لا بالنقد الحادث.
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.