تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

ومنها: إذا كان على شخص دين لأشخاص عدة وطالبوه بديونهم أمام القضاء فعلى كل واحد منهم أن يذكر سبب الدين ويقيم البينة على ذلك, وأما إذا كان الدائن واحدا فلا يشترط بيان سبب كل دين بل يكتفي من البينة بإثبات الدين على المدين.

مُوْسُوعَة القَواعِدُ الفِقْهِيَّة · الجزء ٧ · الصفحة ٤٧٢

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مُوْسُوعَة القَواعِدُ الفِقْهِيَّةج ٧ · ص ٤٧٢