تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

القاعدة السادسة والستون [العلم بالرضا]

أولا: لفظ ورود القاعدة:

العلم بالرضا ينفي الحرمة (1).

ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها.

هذه القاعدة لها ارتباط وثيق بالقاعدة السابقة وتعتبر نتيجة لها.

فمفادها: أن العلم بالرضا - من حيث كونه قائما مقام إظهار الرضا - فهل يحل تناول ما علم الرضا بتناوله, وإذا كان يحله فهو بالتالي ينفي التحريم ويعدمه؛ لأن وجود الإذن والرضا علة وعلامة ودليل على نفي التحريم - كما سبق -.

ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها.

إذا دخل رجل بستان صديق له وتناول من ثماره بغير أمره؛ فإن كان يعلم أن صاحب البستان لو علم بذلك لا يبالي ولا يمنعه حل له ولم يحرم عليه ما تناوله.

ومنها: إذا دخل دار صديقه أو قريبه فوجد فيها كتبا فأخذ أحدها ليقرأ فيه فلا بأس، وكذلك لو وجد فيه خطأ فأصلحه.

(1) الفرائد ص 188 عن الفتاوى الخانية فصل المستعير إذا لم يدفع بعد الطلب 3/ 386.

مُوْسُوعَة القَواعِدُ الفِقْهِيَّة · الجزء ٧ · الصفحة ٤٤٨

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مُوْسُوعَة القَواعِدُ الفِقْهِيَّةج ٧ · ص ٤٤٨