تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

التغير وقد زال، والحكم يدور مع علته وجودا وعدما - حكم بطهوريته، ومن رأى أن الأصل في زوال النجاسة إنما يكون بالماء وليس هو حاصلا حكم ببقاء النجاسة.

ومنها: إذا اضطر لتعب فركب الهدي ثم وجد الراحة فهل يجب النزول عنه أو لا؟

ومنها: إذا خشى الهلاك على نفسه فأكل من الميتة، فهل يجب عليه الاقتصار على سد الرمق، أو يجوز له التناول حتى الشبع؟ خلاف.

مُوْسُوعَة القَواعِدُ الفِقْهِيَّة · الجزء ٧ · الصفحة ٤٤٣

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مُوْسُوعَة القَواعِدُ الفِقْهِيَّةج ٧ · ص ٤٤٣