ولكن إذا شرب الخمر جاهلا به أو مكرها عليه أو مضطرا، فلا عقوبة عليه ولا يقام عليه حد إذا سكر مما تناوله جهلا أو مخطئا أو مكرها أو مضطرا , ولو ارتكب في حال سكره هذه ما يوجب الحد.
ومنها: من قتل نفسا معصومة متعمدا مختارا وجب عليه القصاص عقوبة مستحقة رادعة وزاجرة، ولكن إذا كان القتل خطأ، فلا يجب القصاص وتجب الدية على العاقلة.
مُوْسُوعَة القَواعِدُ الفِقْهِيَّة · الجزء ٧ · الصفحة ٤٢٩