تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

ولكن إذا شرب الخمر جاهلا به أو مكرها عليه أو مضطرا، فلا عقوبة عليه ولا يقام عليه حد إذا سكر مما تناوله جهلا أو مخطئا أو مكرها أو مضطرا , ولو ارتكب في حال سكره هذه ما يوجب الحد.

ومنها: من قتل نفسا معصومة متعمدا مختارا وجب عليه القصاص عقوبة مستحقة رادعة وزاجرة، ولكن إذا كان القتل خطأ، فلا يجب القصاص وتجب الدية على العاقلة.

مُوْسُوعَة القَواعِدُ الفِقْهِيَّة · الجزء ٧ · الصفحة ٤٢٩

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مُوْسُوعَة القَواعِدُ الفِقْهِيَّةج ٧ · ص ٤٢٩