تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

أولياء المقتولين عن حقه في القصاص، فهو إنما عفا عن حقه خاصة دون الآخرين، فإن لكل واحد من أولياء المقتولين الآخرين أن يطالب بالقصاص ويستحقه ولا يؤثر فيه عفو أحدهم.

رابعا: من المسائل المستثناة من هذه القاعدة:

إذا عفا أحد أولياء الدم سقط القصاص؛ لأن القصاص لا يقبل التجزؤ وانتقل حق الأولياء إلى الدية.

مُوْسُوعَة القَواعِدُ الفِقْهِيَّة · الجزء ٧ · الصفحة ٤١٠

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مُوْسُوعَة القَواعِدُ الفِقْهِيَّةج ٧ · ص ٤١٠