تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

القاعدة الثانية والأربعون [العصمة وانعدامها]

أولا: لفظ ورود القاعدة:

العصمة الثابتة بالإحراز بدار الإسلام تنعدم عند تمام إحراز المشركين إياها (1).

ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها.

هذه القاعدة تتعلق بالأموال والغنائم، وكيف أن الأموال إنما تعصم بإحرازها في دار الإسلام، ولكن هذه العصمة تنعدم إذا أحرزها المشركون.

فمفاد القاعدة: أن أموال المسلمين يملكها المشركون إذا غنموها وأحرزوها بإدخالهم إياها إلى دار الحرب.

وهي مسألة خلافية بين العلماء (2).

ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها.

إذا غنم المشركون من المسلمين غنائم وحازوها وأدخلوها دار الحرب، ثم غلب عليهم المسلمون فاستردوها فإنها تكون غنيمة لجميع المقاتلين، ولكن إن وجد شيء بعينه لمسلم - فإن وجده قبل القسمة أخذه بغير شيء - وأما إن وجده بعد القسمة بين الغانمين فإنه يأخذه بقيمته إن شاء.

ومنها: إذا أخذ المشركون ناقة أو دابة لمسلم ثم اشتراها منهم مسلم

(1) المبسوط 10/ 61، شرح السير ص 1247، وينظر أحكام أهل الذمة 2/ 468.

(2) ينظر: في ذلك المغني لابن قدامة 13/ 121 فما بعدها.

مُوْسُوعَة القَواعِدُ الفِقْهِيَّة · الجزء ٧ · الصفحة ٤٠٧

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مُوْسُوعَة القَواعِدُ الفِقْهِيَّةج ٧ · ص ٤٠٧