تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وقوع الطلاق بهذه اللفظة اتباعا لعرف الناس، ولكن عند الحنفية الفتوى على الأول وهو قول الإمام، وإن خالفه في ذلك الصاحبان (1).

(1) الفتاوى البزازية هامش الهندية 4/ 174، الفتاوى الخانية 1/ 455 ,الفتاوى الهندية 1/ 355, شرح الخاتمة ص 55.

مُوْسُوعَة القَواعِدُ الفِقْهِيَّة · الجزء ٧ · الصفحة ٣٩٩

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مُوْسُوعَة القَواعِدُ الفِقْهِيَّةج ٧ · ص ٣٩٩