تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

القاعدة السابعة والثلاثون [العرف واعتباره]

أولا: ألفاظ ورود القاعدة:

العرف إنما يعتبر عند عدم التصريح بخلافه (1).

وفي لفظ: "العرف إنما يعتبر فيما لا نص بخلافه" (2).

وفي لفظ: "العرف غير معتبر في المنصوص عليه" (3).

وفي لفظ: "العرف يسقط اعتباره عند وجود التسمية بخلافه" (4).

وفي لفظ: "العرف لا يعارض النص" (5).

وفي لفظ: "العرف يكون حجة إذا لم يخالف نص الفقهاء" (6).

ثانيا: معنى هذه القواعد ومدلولها.

العرف: هو ما استقر في النفوس من جهة شهادات العقول وتلقته الطباع السليمة بالقبول (7)، وهو العادة.

هذه القواعد كلها تفيد أن العرف والعادة مقيد اعتبارهما حجة من الأحكام والتصرفات بشرط وهو: عدم وجود نص مخالف لذلك العرف،

(1) شرح السير ص 1634، المبسوط 4/ 227.

(2) المبسوط 14/ 136.

(3) الأشباه ص 127، قواعد الفقه ص 71.

(4) قواعد الفقه ص 92، عن السير ص 1725.

(5) المبسوط 12/ 142.

(6) شرح الخاتمة ص 55.

(7) الكليات ص 617.

مُوْسُوعَة القَواعِدُ الفِقْهِيَّة · الجزء ٧ · الصفحة ٣٩٧

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مُوْسُوعَة القَواعِدُ الفِقْهِيَّةج ٧ · ص ٣٩٧