تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

النجاسة، إلا أن يحدث معارض لعلة أخرى غير الاستقذار كما في الخمر.

ومنها: تحريم الخمر معلل بالإسكار فمتى زال الإسكار زال التحريم وثبت الإذن.

ومنها: علة إباحة العصير سلامته عن المفاسد، فإذا وجدت فيه مفسدة كالسكر حرم.

فعلة عدم تحريم العصير هي علة الإذن فيه، وعدم علة الإذن علة للتحريم.

ومنها: سبب وجوب إراقة دم المرتد ردته، فإذا فقدت الردة كان دمه حراما، وهكذا.

مُوْسُوعَة القَواعِدُ الفِقْهِيَّة · الجزء ٧ · الصفحة ٣٩٥

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مُوْسُوعَة القَواعِدُ الفِقْهِيَّةج ٧ · ص ٣٩٥