تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

التوقيت.

ومنها: إذا قال: علي الطلاق. أو الطلاق علي واجب أو لازم، لا يقع عند كثيرين؛ لأن اللفظ لا يدل على طلاق المرأة، إنما يدل على كون الطلاق على الرجل. ولو نوى به الطلاق.

ولكن في مثل هذه المسائل العرف حاكم.

ومنها: من حلف لا يأكل لحما. فإن أكل لحم غنم حنث، وأما إن أكل سمكا لم يحنث مع أن السمك قد سماه الله لحما طريا. ولكن العرف يخصص ويقيد مطلق اللفظ.

مُوْسُوعَة القَواعِدُ الفِقْهِيَّة · الجزء ٧ · الصفحة ٣٨٧

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مُوْسُوعَة القَواعِدُ الفِقْهِيَّةج ٧ · ص ٣٨٧