تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وكذلك إذا قال: أجرتك داري هذه شهرا بغير أجرة لم تكن عارية. وكان عقد إجارة باطلا.

والعلة في البطلان: أن عقد البيع والإجارة فقد ركنا من أركانه، وهو الثمن في البيع والأجرة في الإجارة فلم يتم العقد ليمكن تحويله إلى عقد آخر، بخلاف قوله: وهبتك هذا بكذا.

مُوْسُوعَة القَواعِدُ الفِقْهِيَّة · الجزء ٧ · الصفحة ٣٧٩

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مُوْسُوعَة القَواعِدُ الفِقْهِيَّةج ٧ · ص ٣٧٩