تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

القاعدة التاسعة [العارض بعد الاستيفاء]

أولا: لفظ ورود القاعدة:

العارض من السبب لا يؤثر فيما انتهى حكمه بالاستيفاء (1).

ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها:

هذه القاعدة تقابل القاعدة السابقة؛ لأن مفادها: أن الطارئ على العقد أو التصرف إذا وجد بعد التنفيذ والاستيفاء أنه لا أثر له على الحكم.

ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:

إذا اشترى شخص عصيرا ثم قبضه من البائع وتسلمه وبعد ذلك تخمر عنده، فلا حق له في الرجوع على البائع؛ لأن العقد قد انتهى حكمه بالاستيفاء.

ومنها: إذا اشترى طيورا في قفص وتسلمها من البائع ثم طارت من يده، فإنه لا حق له في الرجوع كذلك.

ومنها: إذا قطع يد آخر واستحق القصاص، وبعد التنفيذ جن. فلا أثر لذلك على الحكم، إذ أن الحكم قد نفذ واستوفى القصاص.

(1) المبسوط 25/ 164.

مُوْسُوعَة القَواعِدُ الفِقْهِيَّة · الجزء ٧ · الصفحة ٣٤٧

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مُوْسُوعَة القَواعِدُ الفِقْهِيَّةج ٧ · ص ٣٤٧