تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

القاعدة السابعة [العارض الطارئ في الحدود]

أولا: ألفاظ ورود القاعدة:

العارض في الحدود قبل الإقامة كالمقترن بأصل السبب (1).

وفي لفظ: "العارض قبل إقامة الحد كالمقترن بالسبب" (2).

وفي لفظ: "العارض في الحدود بعد القضاء قبل الاستيفاء كالعارض قبل القضاء" (3).

سبق مثلها في قواعد حرف الهمزة تحت رقم 106

ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها:

المراد بالعارض هنا: الطارئ المانع الذي لو وجد قبل القضاء - أي الحكم - منع منه، فهو كذلك يمنع الحكم إذا طرأ قبل التنفيذ والاستيفاء.

فمفاد القاعدة: أن ما يمنع من إقامة الحد - كالجنون - قبل الحكم بالحد إذا طرأ بعد الحكم وقبل التنفيذ يمنع أيضا من إقامة الحدود.

ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:

إذا قذف الرجل امرأته - ووجب اللعان بينهما - ثم وطئت المرأة وطئا حراما - قبل إقامة اللعان - سقط اللعان بينهما؛ لأنها خرجت أن تكون محصنة.

(1) المبسوط 7/ 51.

(2) المصدر السابق 9/ 74، 91.

(3) نفس المصدر 9/ 176.

مُوْسُوعَة القَواعِدُ الفِقْهِيَّة · الجزء ٧ · الصفحة ٣٤٤

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مُوْسُوعَة القَواعِدُ الفِقْهِيَّةج ٧ · ص ٣٤٤