تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

القاعدة السادسة [الظلم]

أولا: لفظ ورود القاعدة:

الظلم يجب دفعه ويحرم تقريره (1)

ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها.

الظلم: هو وضع الشيء في غير موضعه، والتصرف في حق الغير بغير إذنه، ومجاوزة حد الشارع (2).

وشرعا: التعدي إلى مال الغير أو عرضه أو دمه بغير وجه شرعي (3). والظلم محرم شرعا فيجب الابتعاد عنه، كما يجب دفعه لمن يقدر عليه إذا وقع.

فمفاد القاعدة: أن الظلم يجب دفعه وإزالته على من استطاع، وإن لم يدفعه وهو قادر على ذلك فهو ظالم، وواقع في الحرام حيث إن الظلم يحرم تقريره والسكوت عليه.

ومن أدلة هذه القاعدة قوله تعالى: ﴿ولا تعتدوا﴾ (4).

وفي الحديث: "لا تظلموا ألا لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب من نفسه" (5).

(1) شرح الخاتمة ص 53.

(2) الكليات ص 594.

(3) مختار الصحاح, مادة (ظ ل م).

(4) الآية 190 من سورة البقرة، والآية 87 من سورة المائدة.

(5) الحديث رواه أحمد 5/ 72 عن عم أبي حرة الرقاشي في خطبة حجة الوداع.

مُوْسُوعَة القَواعِدُ الفِقْهِيَّة · الجزء ٦ · الصفحة ٣٢٦

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مُوْسُوعَة القَواعِدُ الفِقْهِيَّةج ٦ · ص ٣٢٦