تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

القاعدة الخامسة [الظاهر]

أولا: لفظ ورود القاعدة:

الظاهر يسقط اعتباره إذا تبين الحال بخلافه (1).

وفي لفظ: "لا معتبر بالظاهر إذا تبين الأمر بخلافه (2)، أو إذا قام الدليل بخلافه" (3).

ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها.

الظاهر يأخذ حكمه إذا لم يعارضه ما هو أقوى منه، وما هو أقوى من الظاهر البينة، والدليل كما سبق قريبا، والحال ونفس الأمر أي واقع الحال، فإذا عارض الظاهر واقع الأمر أو الدليل والحجة سقط اعتبار الظاهر ولم يعتد به لضعفه أمام ما هو أقوى منه. وهذه القاعدة بمعنى القاعدة الآتية "لا عبرة بالظن البين خطؤه".

ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها.

الصلاة إلى غير جهة القبلة بدون تحر باطلة.

ومنها: إذا أعطى زكاته من ظنه فقيرا ثم تبين أنه غني، تلزمه الإعادة عند أبي يوسف والشافعي رحمهما الله تعالى.

ومنها: إذا أعطى زكاته من ظنه فقيرا مسلما فظهر أنه كافر فلا تجزئه

(1) المبسوط 10/ 192.

(2) نفس المصدر ص 186

(3) نفس المصدر 11/ 185.

مُوْسُوعَة القَواعِدُ الفِقْهِيَّة · الجزء ٦ · الصفحة ٣٢٤

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مُوْسُوعَة القَواعِدُ الفِقْهِيَّةج ٦ · ص ٣٢٤