تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

القاعدة الأولى [الظاهران]

أولا: لفظ ورود القاعدة:

الظاهران إذا كان أحدهما أظهر من الآخر فإن الأظهر أولى لفضل ظهوره (1).

ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها.

سبق ذكر هذه القاعدة وبيان معناها وأمثلة لها ضمن قواعد حرف الهمزة تحت رقم (343).

ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها.

أتت بولد يمكن كونه منه, وادعت أنه أصابها، وأنكر بعد الاتفاق على الخلوة، فأظهر القولين تصديقه. والثاني: إنها المصدقة.

ومنها: تزوجها بشرط البكارة فوجدت ثيبا. وقالت: افتضني. وقال: بل كنت ثيبا. قال البغوي: القول قولها بيمينها لدفع الفسخ، لا لدفع كمال المهر (2).

(1) أصول الكرخي ص 162، وأشباه ابن السبكي 1/ 38، والمتثور للزركشي 1/ 330.

(2) أشباه ابن السبكي 1/ 39.

مُوْسُوعَة القَواعِدُ الفِقْهِيَّة · الجزء ٦ · الصفحة ٣١٩

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مُوْسُوعَة القَواعِدُ الفِقْهِيَّةج ٦ · ص ٣١٩