تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

القاعدة الرابعة عشرة [الطوارئ]

أولا: لفظ ورود القاعدة:

الطوارئ هل تراعى أو لا؟ (1). أو: المتوقع هل يجعل كالواقع (2). وتأتي في حرف الميم إن شاء الله.

ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها:

المراد بالطوارئ: جمع طارئ وهو الأمر الحادث، من طرأ عليه بمعنى ورد وحدث وحصل بغتة.

فمفاد القاعدة: أن تقدير حدوث أمر بغتة هل يعتبر ويراعى فيمنع تقدير وقوعه من التصرف، أو لا يراعى ذلك؟ خلاف عند المالكية.

وقد يعبر عن هذه القاعدة بقاعدة: اعتبار الحال أو المآل؟ (2).

ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:

امرأة تزوجها عبد أبيها، قالوا: كره مالك رحمه الله ذلك مراعاة للطوارئ خشية أن يموت أبوها فترث زوجها العبد فيئول ذلك إلى فسخ النكاح.

ومنها: إذا استأجر امرأة أشرفت على الحيض لكنس المسجد، فهل يجوز مع ظن طروء الحيض؟ يجوز مع احتمال بالمنع (3).

(1) إيضاح المسالك القاعدة 74، إعداد المهج ص 105.

(2) أشباه السيوطي ص 178.

(3) المصدر السابق ص 179.

مُوْسُوعَة القَواعِدُ الفِقْهِيَّة · الجزء ٦ · الصفحة ٣١٦

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مُوْسُوعَة القَواعِدُ الفِقْهِيَّةج ٦ · ص ٣١٦