تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

ومنها: المحرم بالحج أو العمرة يشترط لصحة حجه أو عمرته استمرار إحرامه حتى نهاية أعمال الحج أو العمرة، فإذا تحلل قبل تمام الأفعال لا يصح تحلله ويبقى على إحرامه لكن عليه دم لتحلله قبل تمام الأفعال. ولا يخرج ولا يبطل حجه ولا عمرته خلافا لمفسد صالاته أو صومه.

مُوْسُوعَة القَواعِدُ الفِقْهِيَّة · الجزء ٦ · الصفحة ٣١٤

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مُوْسُوعَة القَواعِدُ الفِقْهِيَّةج ٦ · ص ٣١٤