تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

ومن أمثلة ما بعد حصول المقصود:

الإحرام يمنع صح النكاح ابتداء ولكن لو طرأ الإحرام على النكاح لم يقطعه بالإجماع.

ومنها: إذا طرأت عدة شبهة عدى منكوحة لم يبطل نكاحها، كما لو اغتصبت أو أكرهت على الزنا لم يبطل نكاحها من زوجها، ولكن عليها عدة من الوطء الفاسد.

ومنها: الإسلام يمنع ابتداء السبي دون دوامه (1).

(1) قواعد الحصني 2/ 197 فما بعدها.

مُوْسُوعَة القَواعِدُ الفِقْهِيَّة · الجزء ٦ · الصفحة ٢٩٩

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مُوْسُوعَة القَواعِدُ الفِقْهِيَّةج ٦ · ص ٢٩٩