تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

القاعدة السادسة والعشرون [ضم المجهول للمعلوم]

أولا: لفظ ورود القاعدة:

ضم المجهول إلى المعلوم يوجب جهالة الكل (1).

وفي لفظ: "المجهول إذا ضم إلى معلوم يصير الكل مجهولا" (2). وتأتي في حرف الميم إن شاء الله.

ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها.

وجود المجهول في العقد يبطله ولو كان ما عداه معلوما؛ لأن وجود المجهول يوجب وجود النزاع والمخاصمة في العقد.

ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها.

باع ما في هذا الكيس بثمن معلوم، فالبيع باطل لجهالة المبيع.

ومنها: إذا كان المبيع معلوما والثمن مجهولا بطل البيع.

ومنها: باع بثمن آجل أجلا مجهولا فسد البيع لجهالة الأجل.

ومنها: إذا أجره بيتا أو دكانا، أو أرضا بأجرة معلومة وسلعة مجهولة فسدت الإجارة لجهالة السلعة.

(1) المبسوط 13/ 7، 15/ 159.

(2) نفس المصدر 13/ 19، 16/ 33.

مُوْسُوعَة القَواعِدُ الفِقْهِيَّة · الجزء ٦ · الصفحة ٢٩٢

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مُوْسُوعَة القَواعِدُ الفِقْهِيَّةج ٦ · ص ٢٩٢